الشيخ محمد باقر الإيرواني
446
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
سنة مثلا أو أدمن المواد المخدرة أو سافر وانقطعت اخباره لفترة محددة وما شاكل ذلك . والمستند في ذلك : 1 - اما ان غير الامامي إذا طلّق زوجته بطلاق صحيح في مذهبه فاسد في مذهبنا فيجوز للإمامي الزواج بها بعد انتهاء عدتها فلقاعدة الالزام المستفادة من جملة من النصوص من قبيل : أ - ما رواه الشيخ بسنده إلى الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن غير واحد عن علي بن أبي حمزة حيث سأل أبا الحسن عليه السّلام : « المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال : الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك » « 1 » . وطريق الشيخ إلى الحسن معتبر على ما في المشيخة « 2 » . والارسال عن « غير واحد » لا مشكلة من ناحيته لان مصداق التعبير المذكور عرفا ثلاثة فما زاد ، واجتماع العدد المذكور على الكذب بعيد جدا ويحصل الاطمئنان بعدمه . ولئن كانت هناك مشكلة فهي من ناحية البطائني الذي فيه كلام طويل ، وقد ورد عن الإمام الرضا عليه السّلام : « انه أقعد في قبره فسئل عن الأئمة عليهم السّلام فأخبر بأسمائهم حتى انتهى إليّ فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا » « 3 » . هذا ولكن استناد الأصحاب إلى الرواية وتعبيرهم بمضمونها يجبر ضعفها بناء على ما هو المشهور من تمامية كبرى جابرية ضعف
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 321 الباب 3 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5 . ( 2 ) لاحظ المشيخة المذكورة في نهاية تهذيب الأحكام 10 : 75 . ( 3 ) اختيار معرفة الرجال 2 : 705 الرقم 755 طبع مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .